تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

67

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الخاص أو العام أو المطلقا . قال صاحب الفصول ان ترك الضد مقدمة للواجب الاخر مثلا ترك الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد ولا يخفى ان الصلاة واجب موسّع والإزالة واجب مضيق إذا جمعا في وقت وآحد قدم المضيّق على الموسّع ففي المثال المذكور يجب إزالة النجاسة ويجب ترك الصلاة لانّه مقدمة للإزالة والظاهر أن الصلاة فاسدة على قول الفصول إذا كان تركها مقدمة موصلة اى رتب عليه الإزالة واما إذا لم يكن مقدمة موصلة لان المكلف لم يرد الإزالة فلم تكن الصلاة باطلة لان المكلف لم يفعل الإزالة الحاصل ان ترك الصلاة . لم يكن واجبا لأنه لم يكن مقدمة موصلة . فالثمرة على القول الفصول هي صحة الصلاة واما الثمرة على قول المصنف وغيره هي بطلان الصلاة لأنهم يقولون بوجوب المقدمة مطلقا أي سواء كانت موصلة أم لا فعلم من قولهم ان ترك الصلاة واجب وفعلها حرام لان فعل الصلاة ضد للواجب الذي هو تركها اي ترك الصلاة واجب لأنه مقدمة لفعل الإزالة قد بيّنت إلى هنا الثمرة بين الفصول وغيره لكن أشكل على صاحب الفصول بقوله : ربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد وان لم يكن نقيضا لترك الواجب مقدمة الخ . أي ذكر في قوله بقي شئ الخ الثمرة بين القولين أي قول الفصول وغيره وأيضا ظهر ان المراد من الثمرة هي الثمرة العملية الفقهية ولا بحث هنا في الثمرة العلمية لأنها ظاهرة على القولين حيث قال صاحب الفصول ان الواجب حصّة خاصة من المقدمة أي